نص مستخرج آلياً من صورة الصفحة التشكيل الكامل في «الكتاب الأصلي».
بن يحبيى «ث م ج.جماء عن داود بن الحصين الأسدي «ث واقفي.ثتى»، عن عمر بن حنظلة «ث م.ثق» قال: سألت أبا عبد الله كل عن" رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث» فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة، أيحل ذلك؟
قال: امن تحاكم إليهم في حق أو باطل. فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سختا ون كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى: #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ٠ قال: ١ ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثاء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء فليرضوا به حكماء فإني قد جعلته عليكم حاكماء فإذا حكم بحكمنا فلم قله منه، فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والرد علينا ارد على الله وهو على حد الشرك بالله ، .
قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابناء فرضيا أن يكونا الناظريين في حقهماء واختلفا فيما حكماء وكلاهما اختلف في حديثكم؟
قال: ١ الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهماء ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ،.
قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابناء لايفضل واحد منهما على صاحبه ؟
قال: فقال: ١ ينظر إلى ما كان من روايتهم عن في ذلك الذي حكما به المجمع عليه م" أصحابك، يوذ به من" حكمناء ورك الشلا الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لارئب فيه. وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده ع وأمر
(١) سورة النساء: ٥١١