تخطَّ إلى المحتوى

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

الجزء الثاني
طريقة العرض
ولم يُنَكَّرْ غالِباً ذو الحالِ إنْلَمْ يَتَأَخَّرْ أو يُخَصَّصْ أو يَبِنْ
مِنْ بَعْدِ نَفْيٍ أو مُضاهِيهِ كَلايَبْغِ امْرُؤٌ على امْرِئٍ مُسْتَسْهِلا

حقُّ صاحب الحال أن يكون معرفة، ولا يُنكَّر في الغالب إلا عند وجود مسوِّغ، منها: أن يتقدّم الوصف على النكرة، نحو: فيها قائماً رجلٌ، ومنها: أن تُخصَّص النكرة بوصفٍ أو إضافة، كقوله تعالى: «فيها يُفرَقُ كلُّ أمرٍ حكيمٍ أمراً من عندنا».

248

الصفحة 248، 256 من 488 في الملف