الحيضنُشر في 18 جمادى الأولى 1448هـالسؤال:ما حكم المرأة لو كانت عادتها ثلاثة أيّام ثمّ انقطع الدم ثمّ عاد بصفات الحيض ثمّ رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة أيّام؟الجواب:تأخذ عادتها فتجعلها حيضاً والباقي استحاضة. نسخ رابط الاستفتاء مشاركة