نُشر في
إمرأة أرادت أن تذهب إلى العمرة المفردة وهي تعلم يقيناً بأنّ عادتها ستستمرّ من أوّل إحرامها إلى أن تخرج من مكة، فهل يجوز...
السؤال:
إمرأة أرادت أن تذهب إلى العمرة المفردة وهي تعلم يقيناً بأنّ عادتها ستستمرّ من أوّل إحرامها إلى أن تخرج من مكة، فهل يجوز لها أن تُحرم وتنوب؟
الجواب:
يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها عن إحرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محلّ إشكال، فلترجع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم للتخلّص من الإشكال.