تخطَّ إلى المحتوى
نُشر في

إمرأة أرادت أن تذهب إلى العمرة المفردة وهي تعلم يقيناً بأنّ عادتها ستستمرّ من أوّل إحرامها إلى أن تخرج من مكة، فهل يجوز...

السؤال:

إمرأة أرادت أن تذهب إلى العمرة المفردة وهي تعلم يقيناً بأنّ عادتها ستستمرّ من أوّل إحرامها إلى أن تخرج من مكة، فهل يجوز لها أن تُحرم وتنوب؟

الجواب:

يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها عن إحرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محلّ إشكال، فلترجع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم للتخلّص من الإشكال.

الراحل قريباً — السيد كمال المحنةسماحة السيد كمال المحنةجميع الحقوق محفوظة © 1448هـ