الأذان والإقامةنُشر في 18 جمادى الأولى 1448هـالسؤال:شخص كان يُدخِل الإقامةَ في الصلاة ويأتي بها بعد تكبيرة الإحرام فما حكم صلواته السابقة؟الجواب:إذا كان جاهلاً قاصراً معذوراً في جهله فصلواته صحيحة. نسخ رابط الاستفتاء مشاركة